الغلوسي : وهبي تحكمه ذهنية “الشر “و “سوء النية ”ووهبي : ادعاءات مجانبة للصواب

هبة بريس / عبد الله عياش

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم إن منطق المنع من الولوج إلى القضاء الذي هدد به وهبي الجمعيات المعنية بمحاربة الفساد، ضدا على الدستور، هو نفس المنطق الذي حكمه وهو يقيد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

وأوضح في تدوينة على فايسبوك أن المتأمل لنصوص مشروع المسطرة المدنية التي صادق عليها مجلس النواب، سيجد أنها مثقلة بالغرامات ضد المتقاضين والتي تصل في بعض الحالات إلى مبلغ 15000 درهم، والهدف منها هو منع الناس من الانتصاف أمام القضاء في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية.

وأضاف “وزير العدل والذي لم يصدق كيف أصبح وزيرا تحكمه ذهنية “الشر “و “سوء النية ” وهي نفسية تنظر إلى الناس كأشرار يتربصون بالملائكة، وهذا ما يفسر نسبيا سيكولوجية الإنسان المقهور، المحكومة بهاجس الطغيان والتعطش لممارسة السلطة للتلذذ بقهر الناس وإذلالهم، لإشفاء نزوع مرضي مركب انتصاراً لنزوات ذاتية تبحث عن إشباع داخلي لحالة نفسية مريضة بجنون العظمة والسعي للتفوق”.

وتابع “يمكن أن نقف عند ذلك من خلال تصريحاته المتكررة والطريقة التي يتحدث بها داخل البرلمان، وسعيه الدائم إلى البحث عن البطولات الفارغة من خلال إثارة الخلافات، والتي تكون أحيانا مجانية، لكي يتلفت إليه الناس ويشعروا بوجوده، ولذلك حتى في التشريع يقول مرارا سأعدل القانون والنص كذا وكذا، سأمنع الجمعيات من الشكايات”.

وزاد ” هو يريد أن يوحي بكل ذلك إلى أنه يملك القرار والسلطة، وهو الكل في الكل، هي النرجسية التي تمنعه من الحديث عن كون التشريع وتمرير النصوص من صلاحيات البرلمان وليس “هو”، ونفس النرجسية هي التي جعلته يقول “لن أقبل أن يكون أخنوش رئيسا لي، والذي يبحث في سيرته سيجد ما يؤكد تضخم الذات لدى الوزير، هذا التضخم وبعد إعفائه من الأمانة العامة للحزب التي كانت تشحذ نرجسيته، ولأنه لم يقبل أن تنزع منه “السلطة ” بتلك الطريقة فإنه اختار أن يهاجم المحامين ويؤلب ضدهم الرأي العام، كما دافع عن مشروع المسطرة المدنية وركز على النصوص التي تتضمن الردع بالغرامات”.

وهبي : ادعاءات مجانبة الصواب

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نفى أن يكون قانون المسطرة المدنية مخالفاً للمبادئ والقواعد الدستورية سواء تعلق الأمر بادعاءات التمييز بين المواطن والإدارة العمومية أو التمييز بين المواطنين، أو بعدم إمكانية الطعن في القانون لمخالفته الدستور.

وأبرز وزير العدل المغربي، ضمن مقال رأي منشور على الموقع الرسمي لحزبه «الأصالة والمعاصرة» أن الرجوع إلى مقتضيات المادة 383 من القانون، المحددة للحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ، يتضح أنها لا تقر أي نوع من التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، على اعتبار أنها حددت عدداً كبيراً من الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ في قضايا تتعلق بالأشخاص الذاتيين، مثل قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي، والتحفيظ العقاري، وتذييل المقررات الصادرة عن المحاكم بالصيغة التنفيذية، وغيرها من الحالات الأخرى المذكورة. ولفت أن القول بمخالفة مقتضيات هذه المادة للفصل 6 من الدستور، هو ادعاء مجانب للصواب، بالنظر إلى أنها لم تقم أي استثناء على أساس التمييز بين الأشخاص الذاتيين، وأشخاص القانون العام، إذ إن مفهوم التمييز وفق الدستور والمعايير الدولية ينصرف إلى أن التمتع بالحق لا يكون إلا على أساس تمييزي واضح كاللون أو الجنس، أو الدين، أو الأصل القومي… وهو الأمر الذي لم تقره هذه المادة.

وسجَّل الوزير أن قانون المسطرة المدنية عمَد إلى إدخال تعديلات مهمة تهم طرق الطعن، من أجل تقليص حالاته وضمان الولوج الفعّال إلى العدالة، وذلك بالنظر إلى نوع القضية ومتطلبات العدالة،

وفق اعتبارات خاصة يقدرها المشرع حسب اختياره التشريعي، وهكذا عمل المشروع على الرفع من سقف الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية للبت ابتدائياً وانتهائياً، عما كان عليه في القانون الحالي إلى أربعين ألف (40.000) درهم وابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز أربعين ألف (40.000) درهم، وهو اختيار مبني على اعتبارات موضوعية لا علاقة لها بالتمييز بين المتقاضين سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، علماً أن الحق في التقاضي يقف عند حد احترام الحقوق الأخرى للمواطنين، وعلماً كذلك أن للمدعى عليه حق الطعن في القرارات الصادرة في قضايا أقل من 40.000 درهم، والتي يتم الطعن فيها من خلال التعرض أمام رئيس المحكمة لمراقبة مدى احترام القانون.

ويرى عبد اللطيف وهبي، أن الآراء التي تدّعي مخالفة مقتضيات قانون المسطرة المدنية لمبادئ حقوق الإنسان، لم تقدم أي قراءة علمية موضوعية لبسط الجوانب التي خالف فيها المشروع هذه المبادئ، وهو ما يفقدها أهميتها العلمية، ويدخلها في سياق المزايدات التي يغلب عليها الطابع السياسوي والمهني الفئوي الضيق، إذ إن الاحتجاج بخرق مبادئ مثل: التمييز والمساواة، والحق في الدفاع، ومجانية التقاضي، وغيرها، لا يكون مُقنعاً إلا بتحديد مفهوم هذه المبادئ والحقوق، وتبيان أوجه مخالفتها في مقتضيات القانون

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى